محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
443
أخبار القضاة
فيقرونه ، ففي رقبته ، ثم يمين مواليه ، باللّه ما كان يبيع ويبتاع ، إلا أن يعطوه الدرهم ، ويقولون اشتر به لنا كيت وكيت . وعن محمد : أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد ، ويمين الطالب . قال : حدّثنا حجاج بن المنهال ، وسليمان بن أيوب ، قال : حدّثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، وعن محمد ، عن شريح ؛ قال : إن شاء رد من الزنى . قال : وحدّثنا حجاج ، قال : حماد بن أيوب ، عن أيوب ، عن محمد ، أن غلاما باع من رجل ترسا بأربعة دراهم ، فنقده نقدا ، لم يرضه ، فخاصمه إلى شريح ، فقال شريح : أرضه كما أرضاك . قال : حدّثنا سليمان ؛ قال : حدّثنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد ، عن شريح مثله ولم يقل بأربعة دراهم . قال : وحدّثنا سليمان ؛ قال : حدّثنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد أن رجلا استأجر حمالا إلى مكان فجاوز به فخاصمه إلى شريح ؛ فقال له « 1 » بالذرع . حدّثنا سليمان بن حرب ؛ قال : حدّثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد : أن رجلا أتى شريحا وامرأته وأمها ، فقال : زوجوني هذه المرأة وشرطوا أنها أحسن الناس ، فأتوني بها عشاء ؛ فقالت أمها : زوجتها على حكم مولاها يربوع برأس فقال شريح : كان دلس لك ذا فلا يجوز . وعن محمد ؛ قلت لشريح : ما يتبين الصبي من « 2 » نحل أبيه ، قال : إن تهبه ونشهد عليه ؛ قلت : فإنه يليه ، قال : هو أحق من وليه . وعن محمد أن شريحا قال : الرهن بما فيه . وعن محمد ، عن شريح ، أنه قال : من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا . وعن محمد ؛ قال : كان شريح ينظر ما يقول المدعي ، ويقول : بينتك على ما تقول ويأخذه به . وعن محمد ؛ قال : شهدت شريحا وأتاه رجل وامرأته وأمها ، فقال الرجل : زوجني هذا ابنته على ثلاثة آلاف ، وترك لي منها ألفا ، فقالت المرأة : خذ لي بحقي ، فقال شريح للأب : أما أنت فنجيز هبتك ومعروفك ، فهي أحق بثمن رقبتها . وعن شريح ، أنه قال : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه ، فأيهما أقام البينة ، فهو أحق به ، وإن لم يكن استحلفا ، فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر كان له ، وإن حلفا جميعا ، ترادا البيع ، وإن نكلا جميعا ، ترادّا البيع . وعن شريح في المرأة تعطي زوجها من مهرها ، أو مما على ظهره من صداقها ، كان يقول للرجل : شاهدان ذوا عدل أنه طابت نفسها ، من غير كره ولا هوان ، ثم يمينها باللّه ما طابت بها نفسها ، من بعد كره أو هوان ثم هو أحق به .
--> ( 1 ) يعني بقدر الضمان على أساس المسافة التي جاوز بها . ( 2 ) سبق الكلام عليها .